عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

298

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ومن التعبية : روى عيسى عن ابن القاسم في المتظاهر إن صام شهرا ثم طلقها فتمادى في صومه حتى أتمه فإن أراد به الكفارة وإن راجعها أجزأه إن راجعها في العدة ، ولو كان طلاق خلع لم يجزئه إن نكحها . قال ابن سحنون عن أبيه : والمتظاهر إذا كفر بغير نية العودة لكن يريد أن يطلقها ويقول متى راجعتها حلت لي بغير ظهار علي ، قال : لا تجزئه حتى ينوي العودة ، وأكثر قول أصحابنا أن من كفر يغير نية العودة لا تجزئه . وإذا تظاهر منها وهي في عدة من طلاق فيه الرجعة أجزأه إذا نوى العودة بالرجعة . قال : ومن قال أنت علي كظهر أمي إن وطئتك فوطئها مرة ثم ماتت أو طلقها البتة فليس عليه كفارة إلا أن يطأها ثانية ، فهذا قد لزمته الكفارة . بانت منه أو ماتت ، وإن تظاهر منها بغير يمين أو بيمين حنث فيها ثم مسها قبل أن يكفر / لزمته أيضا الكفارة وإن ماتت أو بانت منه . وروى ابن القاسم عن مالك في المتظاهر يجمع على إمساك امرأته فأخذ في صوم الكفارة ثم ماتت فليس عليه تمام الكفارة . وروى عيسى عن ابن القاسم في الحالف بالظهار إن فعل كذا ، فلا يجزئه أن يكفر قبل الحنث كما حلف إن فعل كذا بطلقة فلا يقدم الحنث . ولو حلف بالظهار أو الطلاق ليفعلن أجزأه تقديم الكفارة في الظهار وتعجيل الحنث في الطلاق . قال سحنون قال أشهب فيمن قال إن لم أطلقك فأنت علي كظهر أمي فإن رقعته ضرب له أجل الإيلاء ، فإن حل ولم يطلقها طلق عليه . وإن حلف ليطلقنها بعتق أو مشي ، ولم يمنع من الوطء ولا يحنث إلا بعد الموت . [ 5 / 298 ]